السيد حسن الطباطبائي

288

كتاب الحج

[ مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد ] ( مسألة : 93 ) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ( 1 ) ، بل يكفي كل بلد دون الميقات ، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل ( 2 ) ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد ( 3 ) إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ( 4 ) ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه . [ مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ] ( مسألة : 94 ) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ( 5 ) ،